الحر العاملي

608

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الحسين ( ع ) ينور إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ( ع ) كتب مسبحا وإن لم يسبح بها . 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل ؟ فأجاب ( ع ) : يجوز ذلك وفيه الفضل ، قال : وسأله هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب ( ع ) يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط ، وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبح أو لا يجوز ؟ فأجاب ( ع ) يجوز ذلك والحمد لله . 3 - محمد بن الحسن في ( المصباح ) بإسناده عن معاوية بن عمار قال : كان لأبي عبد الله ( ع ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله ( ع ) ، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال ( ع ) : إن السجود على تربة أبي عبد الله ( ع ) يخرق الحجب السبع . ( 6810 ) 4 - الحسن بن محمد الديلمي في الارشاد قال : كان الصادق ( ع ) لا يسجد إلا على تربة الحسين ( ع ) تذللا لله واستكانة إليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين ، ويأتي ما يدل عليه في الزيارات والتعقيب . 17 - باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها ( 6811 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله

--> ( 2 ) الاحتجاج ص 274 ( 3 ) المصباح ص 511 ( 4 ) الارشاد ص 141 تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 16 من التعقيب ، وما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 28 من الخلل ، وفى ج 5 في ب 75 وغيره من المزار . الباب 17 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 86 . علل الشرايع ص 121 تقدم صدره في 1 / 1 .